قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 32
تعدل وتتمم أحكام المادة 76 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 76 : دون الإخلال بأحكام المادة 86 مكرر من هذا القانون، يجب إيداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك المؤهل لهذا الغرض، في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوما، ابتداء من تاريخ تفريغ البضائع أو من تاريخ الوثيقة التي تم بموجبها الترخيص بتنقل البضائع".