المادة 31
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادتين 75 مكرر 1 و 75 مكرر 2، تحرران كما يأتي:
"المادة 75 مكرر 1 : تمكّن الأنظمة الجمركية الاقتصادية من تخزين البضائع وتحويلها واستعمالها أو تنقلها بتوقيف الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية للاستهلاك وكذا كل الحقوق والرسوم الأخرى، وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لها دون الإخلال بالأحكام السارية المفعول في هذا ا لمجال، وتتضمن :
- نقل البضائع على طول الساحل،
- النقل من مركبة إلى أخرى،
- العبور الجمركي،
- المستودعات الجمركية،
- المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية،
- القبول المؤقت،
- إعادة التموين بالإعفاء،
- استرداد الرسوم الجمركية،
- التصدير المؤقت،
- تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي،
- بناء السفن والطائرات".
"المادة 75 مكرر 2 : تمكن الأنظمة الجمركية النهائية من تداول البضاعة بكل حرية داخل الإقليم الجمركي أو عند خروجها منه، وتتضمن :
- الوضع للاستهلاك، الذي يسمح بتداول البضائع المستوردة بكل حرية داخل الإقليم الجمركي بعد دفع حقوق ورسوم الاستيراد المحتملة الاستحقاق وإتمام كل الإجراءات الجمركية المطلوبة.
- إعادة الاستيراد في نفس الحالة، الذي يسمح بالوضع للاستهلاك، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد، للبضائع التي تم تصديرها دون أن تكون قد أجريت عليها في الخارج عملية تصنيع أو معالجة أو تصليح،
- التصدير النهائي المطبق على البضائع المتداولة في السوق الداخلية والتي تغادر الإقليم الجمركي بهدف البقاء نهائيا خارجه،
- إعادة التصدير الذي يسمح بالرجوع إلى الخارج، للبضائع المستوردة مسبقا والموضوعة تحت الرقابة الجمركية أو تحت نظام جمركي اقتصادي".