المادة 30
تعدل وتتمم أحكام المواد 66 و 67 و 71 و 74 و 75 و 75 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 66 : عندما لا تكون البضائع موضوع تصريح مفصل كما حددته المادة 75 أدناه، فور وصولها إلى مكتب الجمارك، يجوز تفريغها في أماكن معينة لهذا الغرض للمكوث فيها تحت المراقبة الجمركية، في انتظار إيداع التصريح المذكور لدى الجمارك.
تسمّى هذه الأماكن مخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة.
كما يمكن أن تستقبل المخازن المؤقتة البضائع المعدة للتصدير أو لإعادة التصدير التي تم التصريح بها بالتفصيل وفحصها في انتظار إرسالها". 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
"المادة 67 : يجوز إنشاء المخازن المؤقتة في نطاق الموانئ والمطارات أو داخل الإقليم الجمركي، عندما تبرره الضرورة الاقتصادية.
تكون التزامات ومسؤوليات المستغل تجاه إدارة الجمارك موضوع تعهد مضمون بكفالة.
تحدد شروط إنشاء المخازن المؤقتة وكذا كيفيات استغلالها وسيرها عن طريق التنظيم".
"المادة 71 : تحدّد المدّة القصوى لمكوث البضائع في المخازن المؤقتة بواحد وعشرين(12) يوما، ابتداء من تاريخ تفريغها.
يمكن القيام بالعمليات المطلوبة لحفظ البضائع المودعة في المخازن المؤقتة على حالها كالتنظيف وإزالة الغبار أو الفرز أو الإصلاح أو تبديل الأغلفة الفاسدة، بعد موافقة إدارة الجمارك.
كما يمكن الترخيص بالقيام بالعمليات المألوفة التي من شأنها أن تسهل رفع البضائع وإيصالها فيما بعد، كالتقسيم والوزن ووضع العلامات وتجميع الطرود المعدة لتشكيل إرسال واحد. وتجري هذه العمليات المختلفة بحضور أعوان الجمارك.
غير أنه، في الحالة المستعجلة المبررة بأسباب أمنية، يمكن إدارة الجمارك فرض القيام بفحص البضائع خلال مدة مكوثها في المخازن المؤقتة ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من هذا القانون".
"المادة 74 : عند انتهاء أجل المكوث في المخازن المؤقتة المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه، يتعين على المستغل أن ينقل البضائع بعد موافقة إدارة الجمارك إلى منطقة تحت رقابتها، لتوضع فيها تلقائيا رهن الإيداع الجمركي وفقا لأحكام المادتين 205 و 209 من هذا القانون".
"المادة 75 : يجب أن تكون كلّ البضائع المستوردة أو التي أعيد استيرادها أو المعدة للتصدير أو التي أعيد تصديرها، موضوع تصريح مفصّل.
يعني التّصريح المفصل الوثيقة المحررة وفقا للأشكال المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والتي يبين المصرح بواسطتها النظام الجمركي المراد تحديده للبضائع، ويقدم العناصر المطلوبة لتطبيق الحقوق والرسوم، لمقتضيات المراقبة الجمركية.
لا يسقط الالتزام بالتصريح، في حالة الإعفاء من الحقوق والرسوم، سواء عند الدخول أو عند الخروج".
"المادة 75 مكرر : تتضمن الأنظمة الجمركية التي يمكن وضع البضائع قيدها، الصنفين الآتيين :
- الأنظمة الجمركية الاقتصادية،
- الأنظمة الجمركية ذات الطابع النهائي".