المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يول يو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تتمثل مهمة إدارة الجمارك على الخصوص فيما يأتي :
- تنفيذ الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تسمح بتطبيق موحد للتشريع والتنظيم الجمركيين،
- تحصيل الحقوق والرسوم والضرائب المستحقة عند استيراد وتصدير البضائع والعمل على مكافحة الغش والتهرب الجبائيين،
- مكافحة المساس بحقوق الملكية الفكرية والاستيراد والتصدير غير المشروعين للممتلكات الثقافية،
- المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني وضمان مناخ سليم للمنافسة بعيدا عن كل ممارسة غير شرعية،
- ضمان إعداد إحصائيات التجارة الخارجية وتحليلها ونشرها،
- السهر، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، على : * حماية الحيوان والنبات، * المحافظة على المحيط.
- القيام، بالتنسيق مع المصالح ا لمختصة، بمكافحة : * التهريب وتبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود، * الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالأمن والنظام العموميين،
- التأكد من أن البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير قد خضعت لإجراءات مراقبة المطابقة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم اللذين تخضع لهما".
"المادة 4 : يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان على جميع البضائع المستوردة أو المصدرة وكذا البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي مرخص به".
"المادة 5 : لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التط بي ق ية المتف رعة ع نه، يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي :
أ) المسافر : كل شخص يدخل الإقليم الجمركي أو يخرج منه.
ب) الأشياء والأمتعة الشخصية : كل الأغراض الجديدة أو المستعملة التي يمكن أن يحتاجها المسافر، في حدود المعقول، لاستعماله الشخصي خلال سفره بسبب ظروف هذا السفر، باستثناء البضائع التي تستورد أو تصدر لأغراض تجارية.
ج) البضائع : كل المنتجات والأشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك.
د) المراقبة : جميع التدابير المتخذة لضمان مراعاة القوانين والأنظمة السارية المفعول التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها.
ه) الفحص : التدابير القانونية والتنظيمية التي تتخذها إدارة الجمارك للتّأكّد من صحة التصريح الجمركي وصحة وثائق إثبات ومطابقة البضائع للبيانات الواردة في التصريح والوثائق.
و) الحقوق والرسوم : الحقوق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم والأتاوى أو مختلف الإخضاعات الأخرى المحصلة من طرف إدارة الجمارك، باستثناء الأتاوى والإخضاعات التي يحدد مبلغها حسب التكلفة التقريبية للخدمات المؤدّاة.
ز) البضائع المرتفعة الرسم : البضائع الخاضعة للحق وق والرسوم التي تتجاوز نسبته ا الإجمالية 45 .% يقصد بالنسبة الإجمالية مجموع معدلات الحقوق والرسوم المطبقة على بضاعة ما، مع مراعاة قواعد حساب بعض الحقوق والرسوم التي تدمج ضمن القاعدة الخاضعة للضريبة مبالغ باقي الحقوق والرسوم علاوة على قيمة البضاعة.
ح) المصرح لدى الجمارك : الشخص الذي يقوم بالتصريح بالبضاعة أو الذي يعد التصريح باسمه.
ط) البضائع التي تخفي الغش : البضائع التي يرمي وجودها إلى إخفاء الأشياء محل الغش والتي هي على صلة بها.
ي) وسائل النقل الخاصة بالبضائع محل الغش :
كل حيوان أو آلة أو سيارة أو أية وسيلة نقل أخرى استعملت، بأية صفة كانت، أو أعدت لنقل البضائع محل الغش أو التي يمكن أن تستعمل لهذا الغرض.
ك) القوانين والتنظيمات الجمركية : مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم العمل الجمركي بصفة عامة.
ل) الوثيقة : كل دعامة تتضمن مجموعة من المعطيات أو المعلومات كيفما كانت نوعية الطريقة التقنية المستعملة مثل الورق والأشرطة الممغنطة والأسطوانات والأسطوانات اللينة والأفلام الدقيقة.
م) الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها : كل فرق بين الحقوق والرسوم المستحقة الدفع قانونا وتلك التي تم التصريح بها فعلا، تمت معاينته أثناء الفحص أو بعد رفع البضائع.
ن) الإجراءات الجمركية : مجموع العمليات التي يجب القيام بها من قبل مرتفقي إدارة الجمارك قصد استيفاء التزامات القوانين والتنظيمات الجمركية".
"المادة 6 : تشتمل التعريف ة الجمركي ة على ما يأتي :
أ - المدونة الملحقة بالاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتعيين وترميز البضائع،
ب - البنود الفرعية الوطنية،
ج - وحدات كميات التقييس، 19 فبراير سنة 2017 م
د - نسب الحقوق الجمركية المتعلقة بالتعريفة العامة".