قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 27
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 61 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 61 مكرّر : تخضع البضائع التي يتم نقلها عن طريق السكة الحديدية إلى وجوب تقديم ورقة العربة لدى مكتب جمركي مختص، تتضمن نفس البيانات المذكورة في المادة 61 من هذا القانون.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".