المادة 26
تعدل وتتمم أحكام المادتين 60 و 61 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 60 : يجب إحضار البضائع المستوردة عبر الحدود البرية فورا إلى أقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها، باتباع الطريق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي.
لا يمكن أن تجتاز هذه البضائع مكتب الجمارك دون ترخيص.
غير أنه، يجب على السائق تقديم ورقة الطريق بعنوان التصريح الموجز لأعوان الجمارك للتأشير عليها عندما يوجد مركز للجمارك في مكان الدّخول".
"المادة 61 : يجب تقديم التصريح المفصل للبضائع فور وصوله ا إلى مكتب الجمارك. وفي هذه الحالة، لا يشترط تقديم التصريح الموجز.
وإذا لم يمكن ذلك، فإنه يجب على ناقل البضائع أن يقدم لإدارة الجمارك، بعنوان التصريح الموجز، ورقة الطريق التي تبين وجهة البضائع والمعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف عليها : نوع الطرود وعددها وعلاماتها وأرقامها وطبيعة البضائع وأماكن شحنها.
يسجل هذا التصريح من قبل إدارة الجمارك.
يجب أن يشار في ورقة الطريق إلى البضائع تحت تسميتها الحقيقية من حيث الطبيعة والنوع.
وتودع البضائع، حينئذ، في المخزن المؤقت أو في مكان ترخص به إدارة الجمارك.
تودع البضائع التي تصل إلى مكاتب الجمارك بعد إغلاقها، في ملحقات هذه المكاتب إلى غاية فتحها. وفي هذه الحالة، يجب تقديم التصريح الموجز إلى مصلحة الجمارك فور فتح المكتب".