المادة 25
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادتين 58 مكرر و 58 مكرر، 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 58 مكرر : يجب تقديم البضائع محل التصريح بالحمولة وفقا لأحكام هذا القانون من قبل ربان السفينة، عند أول طلب لأعوان الجمارك، إلا إذا تمّ الإثبات أنه تم رفعها أو نقلها من مركبة إلى أخرى أو وضعها في مخزن مؤقت بصفة قانونية، مع تعهّد صريح من قبل مستغل المخزن المؤقت بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه إدارة الجمارك طبقا لأحكام هذا القانون".
"المادة 58 مكرر 1 : لا يمكن للسفن التي تمّ شحنها أو الفارغة، الخروج من الميناء إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، ويجب أن يكون بحوزتها، على الخصوص :
- التصريح بالحمولة مؤشرا من قبل مكتب الجمارك للخروج،
- الوثائق الأخرى المتعلقة بالحمولة،
- الملف المتعلق بتعريف السفينة.
يجب تقديم هذه الوثائق عند كل طلب لأعوان الجمارك أو أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل ."