المادة 24
تعدل وتتمم أحكام المادة 58 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 58 : 1 - لا يمكن أن يتمّ تفريغ السفن من البضائع أو نقل البضائع من سفينة إلى أخرى إلاّ داخل الموانئ حيث توجد مكاتب الجمارك.
ولا يمكن أن تكون أية بضاعة موضوع العمليات المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، إلاّ :
- بترخيص كتابي من أعوان الجمارك وبحضورهم،
- خلال أوقات فتح المكاتب ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون،
2 - بناء على طلب من المعنيين وعلى نفقتهم، يمكن أن تمنح لهم رخص استثنائية للتفريغ أو النقل من مركبة إلى أخرى، خارج الأماكن والأوقات المذكورة أعلاه.
تحدّد كيفيات منح الرّخص الاستثنائية عن طريق التنظيم".