المادة 22
تعدل وتتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 57 : يجب على الربان أو وكيل السفينة أن يقدم لمكتب الجمارك، خلال الأربع والعشرين (24) ساعة من وصول السفينة إلى الميناء :
- التصريح بالحمولة المعدة للتفريغ في الإقليم الجمركي، كما هو مؤشر عليه احتمالا من طرف أعوان المصلحة الوطنية لحراس السواحل، مرفقا، عند الاقتضاء، بترجمته الرسمية،
- التصريح بمؤونة السفينة والتصريح بأمتعة وبضائع أفراد الطاقم،
- كل الوثائق الأخرى أو التصريحات المتطابقة مع الاتفاقيات المصدق عليها من طرف الجزائر، التي قد تطالب بها إدارة الجمارك والتي هي ضرورية لتنفيذ مهمتها. ويجب تقديم الوثائق المذكورة أعلاه ولو كانت السفن فارغة. 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م عندما تستأجر الباخرة من قبل مستأجرين اثنين أو أكثر، فإنه يجب على كل واحد منهم أو على ممثله، الموكل قانونا، أن يودع في الأجل السالف الذكر لدى مكتب الجمارك التصريح الموجز للبضائع الموجهة للتفريغ والتي تكون تحت مسؤوليته.
لا تسري مدة الأربع والعشرين (24) ساعة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أيام الجمعة وأيام العطل.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".