المادة 20
تعدل وتتمم أحكام المادة 54 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 19 فبراير سنة 2017 م
"المادة 54 : يعتبر التصريح بالحمولة تصريحا موجزا لحمولة السفينة المراد تفريغها. ويجب أن تتضمن ه ذه الوثيقة البيانات الضرورية للتعرّف على :
- المرسل إليهم، بما في ذلك، وحسب الحالة، رقم التعريف الجبائي،
- البضائع لا سيما منها عدد الطرود وعلاماتها التجارية وأرقامها والتسمية الحقيقية للبضائع من حيث الطبيعة والنوع،
- أرقام بيانات الشحن والوزن الخام ومكان الشحن.
يجب أن يكون التّصريح بالحمولة موقعا من قبل الربان أو من طرف وكيل السفينة.
يمنع استعمال عدة طرود مغلقة مجمعة بأي طريقة كانت، كوحدة في التصريح بالحمولة".