المادة 17
يتمم الفصل الثالث من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بقسمين التاسع والعاشر، عنوانهما على التوالي "مدة حفظ الوثائق"، يتضمن المادة 50 مكرر، و"إعلام الغير والتعاون والشراكة"، يتضمن المواد 50 مكرر 1 و 50 مكرر 2 و 50 مكرر 3 و 50 مكرر 4، وتحرر كما يأتي :
الفصل الثالث تنظيم إدارة الجمارك وسيرها القسم التاسع مدة حفظ الوثائق
"المادة 50 مكرر : تحدّد مدة الاحتفاظ بالدفاتر والتصريحات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية، بما فيها تلك المعدة على سند إلكتروني، الموجودة بحوزة إدارة الجمارك، بخمس عشرة (15) سنة.
يبدأ سريان هذه المدّة من تاريخ نهاية السنة التي تمّ فيها :
- غلق الدفاتر،
- تسجيل التصريح الجمركي الأخير الذي يصفّى به نظام جمركي اقتصادي،
- تسجيل إدارة الجمارك للتصريحات والوثائق الأخرى.
غير أنه بالنسبة للملفات المتعلقة بالمنازعات، يبدأ سريان هذه المدة من تاريخ تنفيذ إجراء المصالحة أو تنفيذ حكم قضائي أو سند تنفيذي".
القسم العاشر إعلام الغير والتعاون والشراكة
"المادة 50 مكرر 1 : يمكن إدارة الجمارك، تبعا لطلب من الغير وقبل عمليات التصدير والاستيراد، منح قرارات تتضمن معلومات ملزمة، تسمى "قرارات مسبقة" تخص التصنيف التعريفي الجمركي للبضاعة ومنشئها أو إمكانية استفادتها من الإعفاء من الحقوق والرسوم.
تكون هذه القرارات المسبقة صالحة لمدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغها.
يمكن إدارة الجمارك إلغاء القرار المسبق في حالة ما إذا تم اتخاذه على أساس عناصر تم تعديلها.
يعد القرار المسبق باطلا، ابتداء من تاريخ سريانه، إذا تم إصداره على أساس بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو غير كاملة قدمت من طرف الطالب.
في حالة تعديل هذه القرارات أو إلغائها من طرف إدارة الجمارك، يتم تبليغ الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، كتابيا إلى المعني.
يجب على طالب المعلومة الملزمة أن يثبت في التصريح لدى الجمارك بأن البضاعة المصرح بها توافق من كل النواحي تلك التي تم وصفها في طلبه للمعلومات.
تحدد كيفيات منح القرارات المسبقة وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بالطلب عن طريق التنظيم".
"المادة 50 مكرر 2 : يمكن إدارة الجمارك إبرام بروتوكولات اتفاق مع المتدخلين في سلسلة الإمداد للتجارة الدولية، الذين يزاولون نشاطهم في الجزائر، قصد تحسين المراقبة الجمركية.
تعمل إدارة الجمارك عن طريق استعمال الوسائل الملائمة بما فيها الإلكترونية على نشر وتوزيع كل معلومة ذات صبغة جمركية تهم المستعملين أو لها علاقة بالتنظيم الجمركي الساري المفعول".
"المادة 50 مكرر 3 : يمكن إدارة الجمارك إبرام اتفاقات تتعلق بتنظيم وتدعيم تبادل المعلومات مع السلطات الوطنية المختصة بقصد الوقاية من الجرائم في مجالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهريب والغش التجاري والتقليد والغش والتهرب الجبائيين ومحاربة ذلك".
"المادة 50 مكرر 4 : يمكن إدارة الجمارك التعاون مع إدارات الجمارك الأجنبية وإبرام اتفاقات للتعاون الإداري المتب ادل في مج ال تبادل المعلومات والوثائق، لا سيما قصد الوقاية من المخالفات للقوانين والتنظيمات الجمركية والبحث عنها وقمعها، شريطة التوافق مع المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والترتيبات التي صدّقت عليها الجزائر وفي إطار التعاون المتبادل".