قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 15
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه بمادة 48 مكرر تحرر كما يأتي : 19 فبراير سنة 2017 م
"المادة 48 مكرر : مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا ا لمجال، ودون أي تحجّج بواجب السرية، يخول لإدارة الجمارك طلب أو منح، عند الطلب، كل الوثائق أو المعلومات التي لها علاقة بالتجارة الخارجية، من طر ف الجهات المؤهلة".