المادة 14
تعدل وتتمم أحكام المادة 48 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 48 : 1 - يمكن أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط رقابة، على الأقل، والأعوان المكلفين بمهام القابض، أن يطالبوا، في أي وقت، لدى كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات داخلة في اختصاص إدارة الجمارك، بالاطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم مصلحتهم كالفواتير وسندات التسليم وبيانات الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات، ولا سيما :
أ)... ...(بدون تغيير حتى) النقطة ه)،
و) عند الوكلاء لدى الجمارك والأشخاص الآخرين المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع لدى الجمارك،
ز) لدى مستغلي المستودعات الجمركية والمخازن المؤقتة، ح)... ...(بدون تغيير حتى) النقطة ط)،
ي) لدى البنوك والهيئات والمؤسسات المالية الأخرى،
2 - يتمتع أعوان الجمارك......( بدون تغيير حتى) .")4