الفرع الثالث — التضامن".
المادة 136
تبقى النصوص المتخذة تطبيقا للمواد 13 و 67 و 78 و 78 مكرر 1 و 108 و 109 مكرر و 124 و 127 و 141 و 156 و 213 و 220 و 265 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، سارية المفعول وإلى غاية تعويضها بنصوص تطبيقية أخرى، وذلك لمدة أقصاها سنتان (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادّ ة 137 : تلغ ى أح كام الم واد 8 مك رر و 13 و 15 مكرر و 15 مكرر 1 و 25 و 69 و 72 و 73 و 79 و 81 و 112 و 113 و 114 و 115 و 139 مك رر و 141 و 146 و 147 و 156 و 159 و 188 و 237 و 239 و 322 و 335 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه.
غير أنّه، تبقى أحكام المادتين 13 و 188 والمذكورتين أعلاه، سارية المفعول لمدة أقصاها ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 136 من القانون رقم 17-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتحرر كما يأتي