الفرع الثالث — التضامن".
المادة 134
تستبدل العبارتان"مخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة" و"مخازن ومساحات الإيداع المؤقت" المذكورة في المواد 68 و 69 و 70 و 231 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بعبارة "ا لمخازن المؤقتة".
كما تستبدل عبارة "نظام التحويل لدى الجمارك"
المذكورة في مواد القسم العاشر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بعبارة "نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي".