الفرع الثالث — التضامن".
المادة 133
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادت ين 340 مكرر 1 و 340 مكرر 2، تحرران كما يأتي :
"المادة 340 مكرر 1 : يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ثبتت مسؤوليته في جريمة جمركية وقام، قبل مباشرة إجراءات المتابعة، بالإبلاغ عن الجريمة وساعد على معرفة الأشخاص الضالعين فيها.
تخفض العقوبات المستوجبة إلى النصف، لكل شخص ثبتت مسؤوليته في جريمة جمركية، سهل بعد مباشرة إجراءات المتابعة التعرف على شخص أو عدة أشخاص ضالعين في الجريمة أو وفر معلومات إضافية تتعلق بهذه الجريمة".
"المادة 340 مكرر 2 : يمكن إدارة الجمارك أن تقوم احتياطيا وبصفة مؤقتة بمنع استخدام نظامها المعلوماتي من طرف المتعاملين الذين يرتكبون مخالفات للتشريع والتنظيم اللذين تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما أو الذين يمتنعون عن الاستجابة للاستدعاءات المتكررة التي توجهها لهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".