الفرع الثالث — التضامن".
المادة 132
تعدل أحكام المادتين 330 و 336 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 330 : يعاقب كل شخص يرفض تقديم الوثائق المذكورة في المادة 48 من هذا القانون لأعوان الجمارك بغرامة تهديدية تساوي خمسة آلاف (5000) دينار عن كل يوم تأخير إلى غاية تسليم الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة رفض تقديم الوثائق.
(الباقي بدون تغيير) ".
"المادة 336 مكرر : يمكن إدارة الجمارك أن تسمح للأشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم جريمة جمركية الذين قدموا طلبا في إطار المصالحة، باسترجاع البضائع وفقا للشروط القانونية والتنظيمية مقابل دفع قيمتها في السوق الداخلية لتحل محل المصادرة التي تحسب عند تاريخ ارتكاب الجريمة".