الفرع الثالث — التضامن".
المادة 131
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 325 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 325 مكرر : تعد جنحة من الدرجة الثانية، الأفعال الآتية :
- كل فعل تم باستعمال الوسائل الإلكترونية وأدى إلى إلغاء أو تعديل أو إضافة معلومات أو برامج في النظام المعلوماتي للجمارك، تكون نتيجته التملص أو التغاضي عن حق أو رسم أو أي مبلغ آخر مستحق أو الحصول بدون وجه حق على أي امتياز آخر،
- التصريحات الخاطئة للبضائع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ،
- التصريحات الخاطئة من حيث نوع أو قيمة أو منشأ البضائع المرتكبة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى، مزورة أو غير دقيقة أو غير كاملة البيانات أو غير قابلة للتطبيق.
يعاقب على هذه الجرائم بما يأتي :
- مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش،
- غرامة مالية تساوي ضعف قيمة البضائع المصادرة،
- والحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين .(2) غير أنه، إذا كان محل الجريمة الجمركية بضائع من ضمن تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون والمحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية، فإنّ عقوبة المصادرة تشمل كذلك البضائع الأخرى المصرح بها بصفة موجزة أو مفصلة باسم المخالف والتي لم يتم رفعها عند تاريخ معاينة الجريمة".