الفرع الثالث — التضامن".
المادة 130
تعدل وتتمم أحكام المواد 318 و 318 مكرر و 319 و 320 و 321 و 324 و 325 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 318 : تنقسم الجرائم الجمركية إلى درجات من المخالفات والجنح، دون الإخلال بالجنايات التي يمكن أن تنص عليها قوانين خاصة".
"المادة 318 مكرر : يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح الجمركية بالعقوبات ذاتها المقررة لهذه الجنح".
"المادة 319 : تعد مخالفة من الدرجة الأولى، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر.
وتخضع، على الخصوص، إلى أحكام هذه المادة، المخالفات الآتية :
أ - كل سهو أو عدم دقة في البيانات التي يجب أن تتضمنها التصريحات الجمركية،
ب - كل مخالفة لأحكام المواد 53 و 57 و 61 و 63 و 229 من هذا القانون،
ج - كل تصريح خاطئ في تعيين المرسل إليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي،
د - عدم تنفيذ التزام مكتتب، عندما لا يتجاوز التأخير المعاين مدة ثلاثة (3) أشهر،
ه - عدم احترام المسالك والأوقات المحددة دون مبرر مشروع وكذا الأفعال التدليسية المعاينة في مجال العبور، التي تكون نتيجتها تشويه أو إبطال فعالية وسائل الترصيص أو الأمن أو التعرف على البضائع،
و- كل مخالفة لأحكام المادتين 43 و 48 من هذا القانون،
ز- عدم احترام الالتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل في الأجل المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون،
ح - عدم تنفيذ التزام مكتتب، عندما يتجاوز التأخير المعاين مدة ثلاثة (3) أشهر، وتكون الحقوق والرسوم المتعلقة به مدفوعة كليا أو موقوفة كليا،
ط - تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت طريقة جمعها،
ي - كل نقص أو زيادة في الطرود دون مبرر في التصريحات الموجزة أو كل الوثائق التي تحل محلها، وكذا كل فرق في طبيعة البضائع المصرح بها بطريقة موجزة،
ك - مخالفة أحكام المادة 78 مكرر من هذا القانون،
ل - شحن أو تفريغ بدون ترخيص من مصلحة الجمارك للبضائع المصرح بحمولتها أو المدرجة بصفة صحيحة في وثائق الشحن للسفن والطائرات،
م - عدم احترام الالتزام المتمثل في تقديم الوكيل لدى الجم ارك للوكال ة المنص وص عليها ف ي المادة 78 مكرر 1 من هذا القانون.
يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه باستثناء تلك المذكورة في النقاط (ز) و (ح) و (م) بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف دينار 25.000( دج).
يعاقب عن عدم تنفيذ الالتزام المكتتب المنصوص عليه في النقطة "ي" بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف دين ار 25.000( دج) عن كل شه ر تأخي ر، على أن لا تتجاوز مبلغ مليون دينار 1.000.000( دج).
يعاقب عن عدم احترام الالتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل في الأجل القانوني المنصوص عليه في النقطة "ز" بغرام ة قدرها خمسون ألف دينار 50.000( دج) عن كل شهر تأخير.
يعاقب عن عدم احترام الالتزام المتعلق بتقديم الوكالة من طرف الوكيل لدى الجمارك، المنصوص عليه في النقطة "م"، بغرامة قدرها مائة ألف دينار 100.000( دج).
تعفى من الغرامة المطبقة في حالة عدم احترام الالتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل المنصوص عليه في النقطة "ز"، البضائع المستوردة من طرف الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو لحسابها".
"المادة 320 : تعد مخالفة من الدرجة الثانية، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما تكون نتيجتها التملص من 19 فبراير سنة 2017 م تحصيل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها وعندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر.
وتخضع، على الخصوص، إلى أحكام هذه المادة المخالفات الآتية :
أ - عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة، كليا أو جزئيا، المجرد من كل فعل تدليسي،
ب - كل تصريح خاطئ للبضائع من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ.
يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها، على أن لا تقل هذه الغرامة عن خمسة وعشرين ألف دينار 25.000( دج).
غير أنه في مجال عدم تنفيذ الالتزامات المكتتبة كليا أو جزئيا والمجرد من كل فعل تدليسي، يعاقب عليه بغرامة لا تتجاوز عشر 1( / )10 القيمة لدى الجمارك للبضائع محل الجريمة".
"المادة 321 : تعد المخالفات الآتية مخالفات من الدرجة الثالثة، عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر :
أ- المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية المجردة من أي طابع تجاري،
ب - التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافري ن والمتعلق ة بالبضائع المذكورة في المادتين 199 مكرر و 235 من هذا القانون، غير أنّه، تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة المخالفات المتعلقة بالأسلحة والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون.
يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بمصادرة البضائع محل الغش".
"المادة 324 : يقصد بالتهريب لتطبيق الأحكام الآتية، ما يأتي :
- استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك،
- خرق أحكام المواد 51 و 53 مكرر و 60 و 62 و 64 و 221 و 222 و 223 و 225 و 225 مكرر و 226 من هذا القانون، 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
- تفريغ وشحن البضائع غشا.
لا تعد الأفعال المذكورة في هذه المادة أو خرق أحكام المواد أعلاه، تهريبا، عندما يقع على بضائع قليلة القيمة في مفهوم المادة 288 من هذا القانون".
"المادة 325 : تعد جنحا من الدرجة الأولى في مفهوم هذا القانون، أفعال الاستيراد أو التصدير دون تصريح، التي تمت معاينتها خلال عمليات الفحص أو المراقبة والمتمثلة في الأفعال الآتية :
أ) - عمليات الإنقاص أو الاستبدال التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك،
ب) - البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو الطائرات المتواجدة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي أو في حدود الموانئ والمطارات التجارية، التي لم يصرح بها في بيانات الشحن أو غير المذكورة في وثائق الشحن، وكذا عدم احترام الالتزام بتقديم البضائع، المنصوص عليه في المادة 58 مكرر من هذا القانون،
ج) - كل مخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 21 من هذا القانون، وكذا كل حصول أو محاولة حصول على أحد السندات المذكورة في نفس المادة بواسطة تزوير الأختام العمومية أو تصريحات مزيفة أو بكل طريقة تدليسية أخرى،
د) - تحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي،
ه) - التأجير أو الإعارة أو الاستعمال بمقابل أو التنازل، بدون رخصة، المنصوص عليها في المادتين 178 و 179 من هذا القانون،
و) - كل زيادة غير مبررة في البضائع محل التصريح المفصل، سواء كانت من نفس النوع أم لا،
ز) - البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية أو وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسائل النقل هذه قد تمت جمركتها بصفة قانونية،
ح) - التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرين التي تتعلق ببضائع غير تلك المذكورة في المادتين 199 مكرر و 235 من هذا القانون،
ط) - الجرائم التي تمت معاينتها عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية التي تكتسي طابعا تجاريا.
يعاقب على هذه الجرائم بما يأتي :
- مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش،
- غرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة والحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر".