قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 12
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 46 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 46 مكرر : تحدد طرق التعاون والتنسيق بين أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل وكذا كيفيات تطبيق المواد 44 و 45 و 46 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية".