الفرع الثالث — التضامن".
المادة 127
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 315 مكرر تحرر كما يأتي :
- الكفالة
"المادة 315 مكرر : يكون الكفلاء متضامنين، شأنهم في ذلك شأن الملتزمين الرئيسيين، في دفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ المستحقة على المدينين الذين استفادوا من كفالتهم، في حدود المبالغ المكفولة.
غير أنه، في مجال الأنظمة الجمركية الاقتصادية، يمكن أن تقع الكفالة على مجموع أو جزء من الحقوق والرسوم المعلقة، في حدود المبالغ المستحقة وفق الشروط المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
وفي هذا الإطار، تبقى فوائد التأخير والمبالغ الأخرى المستحقة وكذا الغرامات المالية المحتملة على عاتق الملتزم الرئيسي".