الفرع الثالث — التضامن".
المادة 126
تعدل أحكام المادتين 313 و 315 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
الفرع الثاني : المسؤولية المدنية
- إدارة الجمارك
"المادة 313 : عندما يكون الحجز المطبق بمقتضى المادة 241 أعلاه لا يستند إلى أساس قانوني، فإن لمالك البضائع الحق في نسبة فائدة تعويضية قدرها نصف بالمائة 1(/ 2)% عن كل شهر من قيمة المواد المحجوزة، وذلك ابتداء من تاريخ الحجز إلى غاية تاريخ التسليم أو العرض المقدم إليه بذلك".
- مالكو البضائع
"المادة 315 : مالكو البضائع مسؤولون مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق والرسوم والمصادرات والغرامات والمصاريف".