قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
الفرع الثالث — التضامن".
المادة 125
يستبدل الفرع السادس من القسم الثامن من الفصل الخامس العشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه بفرع ثاني يتضمن المواد 313 و 314 و 315 و 315 مكرر عنوانه "الفرع الثاني :
المسؤولية المدنية". 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م