الفرع الثالث — التضامن".
المادة 124
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه بمادة 312 مكرر تحرر كما يأتي :
5 - الشخص المعنوي
"المادة 312 مكرر : الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص مسؤول عن الجرائم المقررة في هذا القانون، والمرتكبة لصالحه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين.
وفيما عدا المخالفات الجمركية، يخضع الشخص المعنوي الذي ثبتت مسؤوليته في جريمة جمركية إلى ضعف الغرامة المستحقة على الشخص الطبيعي بمناسبة الأفعال نفسها.
إنّ مسؤولية الشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي المرتكب أو الشريك في الأفعال نفسها".