الفرع الثالث — التضامن".
المادة 123
تعدل وتتمم أحكام المادتين 310 و 312 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : 19 فبراير سنة 2017 م
3 - المستفيدين من الغش
"المادة 310 : يعتبر، في مفهوم هذا القانون، مستفيدين من الغش، الأشخاص الذين شاركوا بأي صفة كانت في جنحة جمركية أو تهريب والذين يستفيدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من هذا الغش.
ويعتبرون مستفيدين من الغش :
- مالكو بضائع الغش،
- مقدمو الأموال المستعملة لارتكاب الغش،
- الأشخاص الذين يحوزون مستودعا داخل النطاق الجمركي موجها لأغراض التهريب.
يخضع المستفيدون من الغش، كما ورد تعريفهم أعلاه، إلى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الأصليين للجريمة".
4 - الأشخاص الآخرون المسؤولون
"المادة 312 : إن الأشخاص الذين اشتروا أو حازوا بضائع مستوردة عن طريق التهريب، حتى خارج النطاق الجمركي، بكمية تفوق احتياجاتهم العائلية، يخضعون إلى عقوبات المخالفات من الدرجة الثالثة".