الفرع الثالث — التضامن".
المادة 121
تعدل وتتمم أحكام المواد 304 و 305 و 306 و 307 و 308 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
- ربابنة السفن وقادة الطائرات
"المادة 304 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المنظمة لنقل البضائع عن طريق البحر والجو، يعتبر ربابنة السفن مهما كانت حمولتها، وقادة الطائرات، مسؤولين عن جميع أشكال السهو، ...... (الباقي بدون تغيير)......".
"المادة 305 : يعفى ربابنة السفن وقادة الطائرات من كل مسؤولية :
- في حالة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ب) من المادة 325 من هذا القانون إذا ما تم اكتشاف المرتكب الحقيقي،
- إذا كانت الخسائر، كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول، التي أثبتت وقيدت في يومية السفينة، قد حتمت تغيير اتجاه السفينة قبل تدخل إدارة جزائرية مختصة،
- إذا تم الإثبات أنهم أعادوا حرفيا البيانات المصرح بها من طرف الشاحن وأنه لم يكن لديهم أي سبب للتشكيك في صحة المعلومات المتضمنة في وثائق النقل في مكان الشحن،
- في حالة القوة القاهرة المثبتة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين 56 و 64 من هذا القانون".
- موقعو التصريح الجمركي والوكلاء المعتمدون لدى الجمارك
"المادة 306 : يكون موقعو التصريحات الجمركية مسؤولين عن الإغفال وعن عدم دقة البيانات وكذا باقي الاختلالات المضبوطة في التصريحات بالبضائع، عندما يحرر التصريح طبقا لتعليمات المتبوع أو الموكل، تطبق على هؤلاء نفس العقوبات المطبقة على موقعي التصريح".
"المادة 307 : يكون الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك مسؤولين عن العمليات التي يقومون بها أو التي يقوم بها مستخدموهم لدى الجمارك في إطار الوكالة التي منحت لهم.
ولا تطبق عليهم العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حالة ارتكاب خطأ شخصي.
يعتبر خطأ شخصيا، في مفهوم هذه المادة، مساهمة الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك شخصيا أو بواسطة مستخدميهم في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماتهم الجمركية.
تقع المسؤولية على الموكلين بالنسبة للتصريحات الجمركية، المكتتبة على أساس تعليماتهم عندما يثبت الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك عدم وجود أي سبب معقول للشك في صحة المعلومات المستعملة في اكتتاب التصريح".
- المتعهدون
"المادة 308 : يكون المتعهدون مسؤولين عن عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة ما لم يقدموا طعنا ضد الناقلين والوكلاء.
غير أنه، يعفى المتعهدون من المسؤولية إذا اثبتوا عدم إمكانية الوفاء بالتزاماتهم لوجود قوة قاهرة مثبتة.
وفي هذا الصدد، لا تمنح مصالح الجمارك سند الإبراء عندما تقدم إليهم البضائع محل التعهد، إلا عن كميات البضائع التي استوفت الالتزامات الخاصة بها في الأجل المحدد.
تتم متابعة تطبيق الغرامات المحتمل فرضها على المتعهدين، جزاء لعدم الاستيفاء الكلي أو الجزئي للالتزامات المكتتبة، من طرف مكتب الإصدار".