الفرع الثالث — التضامن".
المادة 120
تتمم أحكام المادة 303 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، في الأخير كما يأتي :
الفرع الأول المسؤولية الجزائية
1 - مرتكبو الجريمة
- حائزو البضائع
"المادة 303 : (.............. بدون تغيير ) ................
يعفى الناقل العمومي ومستخدموه من كل مسؤولية إذا :
- أثبتوا قيامهم بالتزاماتهم المهنية بصورة مستم رة وأن البضائع محل الغش تم إخفاؤها من طرف الغير ف ي الأماكن التي لا تتم فيها الرقابة عادة أو أرسلت بواسطة إرسال يبدو قانونيا ومطابقا للقانون،
- سهّلوا لإدارة الجمارك متابعة المرتكبين الحقيقيين للغش ع ن طريق التعيين الدقيق للآمرين".