المادة 118
تعدل وتتمم أحكام المادتين 281 و 300 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 281 : لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم ولا تخفيض الغرامات الجبائية. ................. (الباقي بدون تغيير)..................".
"المادة 300 : يجوز لإدارة الجمارك أن تقوم، بناء على ترخيص من رئيس المحكمة، قبل صدور الحكم النهائي ببيع :
- وسائل النقل المحجوزة التي رفض المخالفون عرض رفع اليد عليها مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر،
- البضائع المحجوزة التي لا يمكن حفظها دون أن تتعرض للتلف،
- البضائع التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ،
- الحيوانات الحية المحجوزة.
غير أنه، بالنسبة للبضائع الأخرى عدا تلك المبينة أعلاه، وعندما توجد ظروف استثنائية تستدعي بيعها، يمكن رئيس المحكمة، بناء على طلب مسبب من إدارة الجمارك، الأمر ببيعها قبل صدور الحكم النهائي. 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م وبعد الحصول على ترخيص بالبيع وقبل صدور الحكم، تكون البضائع المعدة للبيع محل مراقبة بيطرية أو نباتية أو صحية، أو أي مراقبة أخرى ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، قبل بيعها.
يبلغ قابض الجمارك الطرف المعني الأمر المتضمن رخص ة البيع في ظ رف ثلاثة (3) أيام، مع إعلامه بأن البيع سيباش ر ف ورا، وذلك س واء بحض وره أم في غيابه.
عندما يتم حجز الأشياء على مجهول، يعلق الأمر على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المعني.
يعتبر أمر رئيس المحكمة نافذا بالرغم من المعارضة أو الاستئناف.
يودع حاصل البيع في صندوق قابض الجمارك المعني، ليتصرف فيه وفقا للحكم الذي تصدره المحكمة المكلفة بالبتّ في دعوى الحجز".