قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 116
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 279 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 279 مكرر : تبلغ الأحكام والقرارات القضائية في المجال الجمركي طبقا للشكليات وفي الأماكن المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية".