المادة 115
تعدل وتتمم أحكام المواد 271 و 276 و 277 و 279 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 271 : لا يتم سريان آجال التقادم المنصوص عليها أعلاه وتحدد بخمس عشرة (15) سنة إذا حدث خلال فترة التقادم :
- الاعتراف بصحة الدعوى،
- الإكراه المصدر والمبلغ،
- الطلب المرفوع إلى القضاء،
- الإدانة".
"المادة 276 : ترسل الإشعارات والتبليغات الرسمية والاستدعاءات الموجهة إلى إدارة الجمارك، إلى قابض الجمارك المكلف بالمتابعة المختص إقليميا، باعتباره ممثلا لإدارة الجمارك، تحت طائلة بطلانها.
توجه الإشعارات والتبليغات الرسمية والاستدعاءات للطرف الآخر وفق قواعد القانون العام.
وتوجه الإشعارات، في حالة الاستعجال، إلى الممثل القانوني لإدارة الجمارك الذي تتبعه المصلحة المقامة ضدها الدعوى الاستعجالية".
"المادة 277 : يتوقف خروج المتهمين المقيمين في الخارج أو ذوي الجنسية الأجنبية الملاحقين لارتكاب جريمة جمركية، من التراب الوطني على وجوب تقديم كفالة أو إيداع مبلغ يضمن دفع العقوبات المالية المستحقة".
"المادة 279 : يؤهل أعوان الجمارك في المجال الجمركي للقيام بجميع الاستدعاءات والتبليغات والإشعارات الضرورية للتحقيق في القضايا الجمركية وأعمال المتابعة أمام جميع الجهات القضائية من أجل تطبيق العقوبات الجبائية، وكذا جميع التصرفات والأعمال المطلوبة لتنفيذ الأوامر القضائية والأحكام 19 فبراير سنة 2017 م والقرارات الصادرة في مجال النزاعات الجمركية المدنية منها أو الجزائية ما عدا الإكراه البدني.
تعد محاضر أعوان الجمارك رسمية، وتحرر طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية".