المادة 113
تتمم أحكام المادة 268 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، في الأخير وتحرر كما يأتي : 2 / تقادم دعوى إدارة الجمارك في مجال التحصيل
"المادة 268 : (بدون تغيير) غير أن هذا التقادم يحصل بعد خمس عشرة (15) سنة عندما تكون إدارة الجمارك قد جهلت وجود الحادث المنشئ لحقها من جراء تصرف تدليسي قام به المدين ولم تتمكن من مباشرة دعواها.
وفي هذه الحالة، لا يبدأ سريان أجل التقادم إلا من تاريخ اكتشاف فعل الغش".