المادة 112
تعدل وتتمم أحكام المادتين 266 و 267 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
الفرع الرابع تقادم الحقوق الخاصة بإدارة الجمارك والمدينين 1 / تقادم دعوى إدارة الجمارك ضد المدينين في مجال المتابعات
"المادة 266 : تسقط بالتقادم دعوى قمع الجرائم الجمركية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية".
"المادة 267 : ينقطع سريان مدة تقادم الجرائم الجمركية بفعل ما يأتي : -المحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا القانون،
- الاعتراف بالجريمة من قبل ا لمخالف،
- أعمال التحقيقات الجمركية،
- إخطار لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 98 مكرر من هذا القانون،
- كل الأفعال التي تؤدي إلى انقطاع التقادم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".