المادة 110
تعدل وتتمم أحكام المادتين 264 و 265 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 264 : يجب أن يؤشر رئيس المحكمة المختصة على الأوامر بالإكراه.
ويتم التأشير على الأوامر بالإكراه دون مصاريف.
يمكن أن تبلغ الأوامر بالإكراه طبقا لأحكام المادة 279 من هذا القانون".
"المادة 265 : 1 - يحال الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جريمة جمركية، على الجهة القضائية المختصة قصد محاكمتهم طبقا لأحكام هذا القانون.
2 - غير أنه يرخّص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب الجرائم الجمركية، بناء على طلبهم.
لا يمكن أن تتضمن المصالحة إلا إعفاءات جزئية.
3 - لا تجوز المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون.
4 - يخضع طلب المصالحة لرأي اللجنة الوطنيّة أو اللجان المحلية للمصالحة حسب طبيعة الجريمة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها أو قيمة البضائع المصادرة في السوق الداخلية.
5 - لا يلزم رأي اللّجان المذكورة أعلاه عندما :
- يكون المسؤول عن الجريمة ربان السّفينة أو قائد المركبة الجوية أو مسافرا،
- أو عندما، وحسب الحالة، يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها أو قيمة البضائع المصادرة في السوق الداخلية، أقل من مليون دينار 1.000.000( دج) أو تساويها.
6 - لا تجوز المصالحة بعد صدور حكم قضائي نهائي.
يحدد إنشاء لجان المصالحة المنصوص عليها في هذه المادة وتشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهّلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية، عن طريق التنظيم.