المادة 10
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 39 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 39 مكرر 1 : يلتزم أعوان الجمارك أثناء مسيرتهم المهنية، بواجب التحفظ. ويجب عليهم الامتناع عن كل عمل أو تصرف يتنافى مع مهامهم.
كما يلتزمون أيضا وكذا جميع الأشخاص الذين يمارسون بأية صفة كانت، بمناسبة وظائفهم أو اختصاصاتهم، وظائف لدى إدارة الجمارك أو يتدخلون في تطبيق التشريع الجمركي، بالسر المهني".