المادة 109
تتمم أحكام المادة 263 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، في الأخير وتحرر كما يأتي :
"المادة 263 : ............. (بدون تغيير) .................
تعتبر، على الخصوص، سندات دين حسب مفهوم هذه المادة :
- التصريحات الجمركية التي تم تصفية الحقوق والرسوم المتعلقة بها، 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
- الإذعان بالمنازعات،
- المصالحات الجمركية النهائية،
- التعهدات المكتتبة في السندات،
- محاضر البيع المسجلة طبقا للتشريع المعمول به".