المادة 108
تعدل وتتمم أحكام المواد 246 و 247 و 252 و 254 و 255 و 258 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 246 : يجب على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل الذين يقومون بالحجز، قبل ختم المحضر، أن يعرضوا على المخالف رفع اليد عن وسائل النقل القابلة للمصادرة تحت كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها.
غي ر أن رفع اليد لا يمنح عندما تكون وسائل النقل :
أ - تشكل محل الجريمة،
ب - قد صنعت أو هيئت أو كيفت أو جهزت من أجل إخفاء البضائع،
ج - قد استعملت لنقل البضائع المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون.
يجب على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل الذين يقومون بإجراء الحجز، أن يعرضوا على ا لمخالف، قبل ختم المحضر، رفع اليد عن وسائل النقل الموقوفة كضمان لدفع العقوبات المقررة تحت كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها.
وتجب الإشارة إلى اقتراح عرض رفع اليد والرد عليه في المحضر.
يمنح رفع اليد عن حجز وسيلة النقل بدون كفالة أو إيداع قيمتها للمالك حسن النية، عندما يكون قد أبرم عقد نقل أو إيجار أو قرض إيجار يربطه بالمخالف وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها أو حسب تقاليد المهنة.
غير أن رفع اليد يخضع لرد المصاريف المتكفل بها بمناسبة الحجز إلى غاية استرداد وسيلة النقل، وذلك على نفقة ا لمخالف.
تطبق أحكام هذه المادة على عمليات حجز وسائل النقل التي يقوم بها الضباط والأعوان الآخرون المنصوص عليهم في المادة 241 من هذا القانون".
"المادة 247 : يجب على الضباط والأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون الذين قاموا
(الباقي بدون تغيير) ."
"المادة 252 : يجب أن تكون موضوع محضر معاينة، الجرائم الجمركية التي تتم معاينتها من طرف أعوان الجمارك، على إثر مراقبة السجلات، وضمن الشروط الواردة في المادتين 48 و 92 مكرر 1 من هذا القانون، وبصفة عامة، على إثر نتائج التحريات التي يقوم بها أعوان الجمارك.
يجب أن يبين محضر المعاينة البيانات الآتية :
- ألقاب الأعوان المحرّرين وأسماؤهم وصفاتهم وإقامتهم الإدارية،
- تاريخ ومكان التحريات التي تم القيام بها،
- الألقاب والأسماء والهوية الكاملة ومكان إقامة المخالف أو ا لمخالفين،
- طبيعة المعاينات التي تمّت والمعلومات المحصلّة إما بعد مراقبة الوثائق وإما بعد سماع الأشخاص،
- الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها، 19 فبراير سنة 2017 م
- الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تم خرقها والنصوص التي تقمعها.
وزيادة على ذلك، يجب أن يبين في المحضر أن الأشخاص الذين أجريت عندهم عمليات المراقبة والتحري، قد أطلعوا على تاريخ ومكان تحرير هذا المحضر، وأنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع.
في حالة ما إذا لم يحضر الأشخاص المستدعون قانونيا، يجب أن يذكر ذلك في المحضر الذي يعلق على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك ا لمختص.
يحدد شكل ونموذج محضر المعاينة، عن طريق التنظيم".
"المادة 254 : تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين (2) محلفين، على الأقل، من بين الضباط والأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، صحيحة ما لم يطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن استعمال حواسهم أو بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقق من صحتها .
(الباقي بدون تغيير) ." …
"المادة 255 : يجب أن تراعى الإجراءات المنصوص عليها في المواد 241 و 242 و 243 إلى 250 و 252 من هذا القانون، وذلك تحت طائلة البطلان، ولا يمكن أن تقبل المحاكم أشكالا أخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركية إلا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الإجراءات".
"المادة 258 : فضلا عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضر، يمكن إثبات الجرائم الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية بما فيها التقارير والخبرة وكل الوثائق الأخرى، حتى وإن كانت مقدمة أو معدة من طرف سلطات دولة أجنبية، وكذلك وسائل الإثبات المعدة على دعائم إلكترونية، حتى وإن لم يتم أي حجز، وأن البضائع التي تم التصريح بها لم تكن محلا لأية ملاحظة خلال عمليات الفحص".