قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 107
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 245 مكرر تحرركما يأتي :
"المادة 245 مكرر : عندما تحجز وثائق مزورة أو محرّفة يبين في المحضر نوع التزوير وتوصف التحريفات والكتابات الإضافية.
توقع الوثائق المزورة أو المحرفة وتمضى بعبارة "لا تغير" من قبل الأعوان الحاجزين والمخالفين وتلحق بالمحضر الذي يشير إلى الإنذار الموجه للمخالف للتوقيع عليها وتدوين ردّه".