المادة 106
تعدل وتتمم أحكام المواد 242 و 243 و 245 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 242 : بعد معاينة الجريمة الجمركية، يجب توجيه البضائع، بما فيها وسائل النقل والوثائق المحجوزة، إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجز وإيداعها فيه، ويحرر فيه محضر الحجز. 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م غير أنه، يمكن تحرير المحضر بصفة صحيحة في :
- مكاتب ضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، وأعوان مصالح الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش،
- مكتب موظف في المصالح التابعة لوزارة المالية،
- مكاتب مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجز".
"المادة 243 : عندما لا تسمح الظروف والأوضاع المحلية بالتوجيه الفوري للبضائع إلى مكتب أو مركز جمركي، يمكن وضع هذه البضائع تحت حراسة المخالف أو الغير إمّا في أماكن الحجز نفسها، وإمّا في جهة أخرى".
"المادة 245 : يجب أن يبين محضر الحجز المعلومات التي تمكن من التعرف على المخالفين والبضائع وإثبات ماديّة الجريمة.
ويجب أن يبين المحضر على الخصوص، ما يأتي :
- تاريخ وساعة ومكان الحجز،
- الألقاب والأسماء والصفات والإقامة الإدارية للعون أو الأعوان الحاجزين والقابض المكلف بالمتابعة،
- الألقاب والأسماء والهوية الكاملة للمخالف أو المخالفين وإقامتهم،
- سبب الحجز،
- الوقائع والظروف المؤدية إلى اكتشاف الجريمة،
- تعداد النصوص التي تنص على الجريمة وتلك النصوص المتعلقة بالعقوبات المقررة لها،
- التصريح بالحجز للمخالف،
- وصف البضائع والأشياء المحجوزة وطبيعتها وكميتها وقيمتها وكذا طبيعة الوثائق المحجوزة،
- حضور المخالف أو المخالفين لوصف البضائع أو الطلب الموجه لهم لحضور هذا الوصف ولتحرير المحضر،
- مكان تحرير المحضر وساعة ختمه،
- وعند الاقتضاء، لقب واسم وصفة حارس البضائع المحجوزة،
- تحفظات ا لمخالف،
- عرض رفع اليد، إذا كان ذلك ممكنا،
- ختم المحضر.
يمنع الحشو أو الإضافات المكتوبة بين الأسطر وذلك تحت طائلة بطلان الكلمات المحشوة بين الأسطر أو المكتوبة بين الأسطر أو المضافة.
تخضع التشطيبات والإحالات للمصادقة من طرف جميع الموقعين على المحضر.
يوقع أو يؤشر على الإحالات على الهامش وكذا التشطيبات من طرف كل الموقعين على المحضر.
بالنسبة للإحالات المسجلة في آخر المحضر، فإنه يجب التوقيع والتأشير والمصادقة عليها بوضوح.
يحدد شكل ونموذج محضر الحجز عن طريق التنظيم".