قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 105
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 240 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 240 مكرر 1 : العقوبات المطبقة على الجرائم الجمركية هي :
- الغرامة،
- المصادرة،
- الحبس.
تطبق المصادرة على البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش مهما كان حائزها، حتى إن كانت ملكا للغير أجنبي عن الغش أو غير معروف".