المادة 103
تعدل وتتمم أحكام المادة 235 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 19 فبراير سنة 2017 م
"المادة 235 : عندما يتعلق الأمر باستيراد يخص :
أ - إما البضائع التي تكون مجردة من كل طابع تجاري وموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي،
ب - إما البضائع التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها.
تحصل إدارة الجمارك رسما جزافيا يغطي كل الحقوق والرسوم المستحقة على هذه البضائع بمناسبة استيرادها.
يحصل الرسم الجزافي المذكور أعلاه الذي تحدّد نسبه والقيمة الخاضعة له بموجب قوانين المالية، كما هو الشأن في المجال الجمركي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا قائمة البضائع المستثناة من الاستفادة من تطبيق الرسم الجزافي بقرار من الوزير المكلف بالمالية".