قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 100
تتمم أحكام المادة 217 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، في الأخير كما يأتي :
"المادة 217 : (بدون تغيير) ، تدوّن في كل الحالات، كميات وأنواع الأغذية المشحونة على رخصة الشحن، التي يجب أن يكون مؤشرا عليها من قبل أعوان الجمارك.
يحدد شكل ومضمون رخصة الشحن بموجب مقررمن المدير العام للجمارك".