الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 4
تب ادر الجماع ات المحلي ة باتخ اذ التدابير اللازمة من أجل مساعدة ودعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما من خلال تسهيل الحصول على العقار الملائم لنشاطاتها، وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المادّ ة 5 : تعرّف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية، بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات :
- تشغل من واحد (1) إلى مائتين وخمسين 250( ) شخصا،
- لا يتجاوز رقم أعمالها السن وي أربعة (4) ملايير دينار جزائري، أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مليار (1) دينار جزائري،
- تستوفي معيار الاستقلالية كما هو محدد في النقطة 3 أدناه.
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
1 - الأشخاص المستخدمون : عدد الأشخاص الموافق لعدد وحدات العمل السنوية، بمعنى عدد العاملين الأجراء بصفة دائمة خلال سنة واحدة، أما العمل المؤقت أو العمل الموسمي فيعتبران أجزاء من وحدات العمل السنوي.
السنة التي يعتمد عليها بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط، هي تلك المتعلقة بآخر نشاط محاسبي مقفل.
2 - الحدود المعتبرة لتحديد رقم الأعمال أو مجموع الحصيلة : هي تلك المتعلقة بآخر نشاط مقفل مدة اثني عشر (12) شهرا.
3 - المؤسسة المستقلة : كل مؤسسة لا يمتلك رأسمالها بمقدار 25 % فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى، لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.