قانون رقم 17-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 3
تستن د سياس ة تطوي ر المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة على التشاور والتنسيق مع الفاعل ين العموم يين والخ واص المعنيين، وكذا الدراسات الملائمة، مما تترتب عليه برامج وتدابير وهياكل دعم ومرافقة.
تسخّر الدولة الوسائل الضرورية لذلك.