قانون رقم 17-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 37
تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون:
- البنوك والمؤسسات المالية،
- شركات التأمين،
- الوكالات العقارية،
- شركات الاستيراد.