قانون رقم 17-02 · ج.ر عدد 2 لسنة 2017
قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — إنشاء وإنماء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المادة 23

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.