قانون رقم 17-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — إنشاء وإنماء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 17
تنشأ هيئة عمومية ذات طابع خاص تدعى في صلب النص "الوكالة"، تكلف بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.