قانون رقم 17-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة
المادة 10
تعرّف المؤسسة الصغيرة جدا بأنها مؤسسة تشغل من شخص (1) واحد إلى تسعة (9) أشخاص، ورقم أعمالها السنوي أقل من أربعين (40) مليون دينار جزائري، أو م جم وع حصيلتها السنوية لا يتجاوز عشرين (20) مليون دينار جزائري.