قانون رقم 17-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 10
تعرّف المؤسسة الصغيرة جدا بأنها مؤسسة تشغل من شخص 1( ) واحد إلى تسعة (9) أشخاص، ورقم أعمالها السنوي أقل من أربعين (40) مليون دينار جزائري، أو م جم وع حصيلتها السنوية لا يتجاوز عشرين (20) مليون دينار جزائري.