قانون رقم 17-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
قانون رقم 17-01 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها
المادة 4
يجب على كل شخص يمارس مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية منصوصا عليها في المادة 2 أعلاه، أن يقدم التصريح الشرفي خلال أجل ستة
(6) أشهر من تاريخ نش ر ه ذا القانون في الجريدة الرسمية.