المادة 2
يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية الآتية :
- رئيس مجلس الأمة،
- رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- الوزير الأول،
- رئيس المجلس الدستوري،
- أعضاء الحكومة،
- الأمين العام للحكومة،
- الرئيس الأول للمحكمة العليا،
- رئيس مجلس الدولة،
- محافظ بنك الجزائر،
- مسؤولو أجهزة الأمن،
- رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
- قائد أركان الجيش الوطني الشعبي،
- قادة القوات المسلحة،
- قادة النواحي العسكرية،
- كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.